ضوابط جديدة لإعفاء البضائع التي تم تصديرها من المملكة وأعيد استيرادها من الرسوم الجمركية
تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، العمل بالضوابط الجديدة لإعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، وهي البضائع التي تم تصديرها من المملكة العربية السعودية وأعيد استيرادها..
الضوابط الجديدة، تأتي ضمن التوجه إلى تطبيق بنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بتاريخ 3 /11/ 1423هـ، بعد اخضاع النظام لأحكام الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة بالجمارك، بهدف معالجة عدداً من الإجراءات الجمركية، وكان من ضمنها ضوابط وشروط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية.
الاعفاء سيركز على البضائع ذات المنشأ الوطني، على أن يكون على البضائع دلالة منشأ واضحة، وغير قابلة للنزع، وذلك بحسب طبيعة كل منتج، وأن تكون البضاعة بنفس حالتها عند التصدير.
ضوابط الاعفاء من الرسوم الجمركية طالت أيضاً، البضائع الأجنبية المعادة، التي ثبت سبْق إعادة تصديرها بعد موافقة الهيئة، على أن يكون المستورد الذي وردت باسمه البضاعة هو من قام بإعادة تصديرها، مع إعادة استيراد البضائع خلال سنة ميلادية من تاريخ إعادة تصديرها، إضافة إلى أن يكون قد تم استيفاء رسومها الجمركية ولم يتم استردادها.
الاعفاء شمل أيضاً البضائع التي تم تصديرها مؤقتاً، وفقاً للاشتراطات الموضحة باللائحة التنفيذية، على أن يتم استحصال الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت على البضاعة التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها.
يشار إلى ان المشروع يسعى إلى تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة ومعالجة التحديات المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج، وإعداد وثيقة الضوابط بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة.