الأخبار والأحداثالمحلية
التحفظ على أموال غير الملتزمين بأوامر السداد التنفيذية للجهات الحكومية
يضع ديوان المظالم حاليا لمساته الأخيرة على ضوابط التنفيذ لصالح الجهات الحكومية والتى تتضمن الافصاح عن أموال الصادر عليه الحكم وحجز ما يفي بالسداد والمنع من السفر. وبموجب الضوابط تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة الطلب إليها أمراً إلى المطلوب لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، على أن يتضمن الأمر بيانات السند و تتحقق الدائرة قبل إصدار الأمر من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بمافي ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك.
وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول حكمت بذلك.
ضوابط التنفيذ
- إذا تبين للدائرة عدم استيفاء الطلب للبيانات والمرافقات المنصوص عليها في النظام فلها أن تكلف صاحب الشأن باستيفاء ما تراه منها خلال خمسة أيام، وإذا لم يستوف ذلك فتقرر الدائرة اعتبار الطلب كأن لم يكن.
- يصدر الأمر خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.
- للدائرة أن تبلغ الجهة الإدارية المشرفة على الشخص المعنوي الخاص المطالب بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة عند الاقتضاء بما في ذلك توقيع الجزاءات الإدارية.
- إذا انتهت المهلة المنصوص عليها دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أمـوال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند.
- للدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معًا.
- لا يصدر الأمر بالإفصاح والحجز إذا لم يكن الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.
- إذا تبين للدائرة مماطلة المنفذ ضده من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال – فلها أن تأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في االنظام بناءً على طلب صاحب الشأن.
- للدائرة بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في النظام أن تصدر الأوامر المتعلقة بالتنفيذ ولو لم يتضمن ذلك طلب التنفيذ. ويجوز لطالب التنفيذ أن يطلب -كتابة- عدم إصدار أي منها، وفي هذه الحالة تجيبه الدائرة لذلك.
- يتضمن منطوق أمر الإفصاح والحجز تحديد المبلغ المستحق على المنفذ ضده في السند.
- تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمراً جديداً بالمنع يسري من تاريخ انتهاء المدة.
- للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع.
- إذا تبيّن أن السند تم تنفيذه، فتقرر الدائرة إلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده من تاريخ إتمام التنفيذ.