الإعلان عن القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
حدد مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أهدافه من انشاء الصناديق العائلية وفق قواعد تنظيمية محددة تم الإعلان عنها مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، وتُحدِد اللائحة الأساسية الأهداف التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز، ويجب أن يهدف الصندوق بشكل عام إلى تعزيز صلة الرحم، وبثّ روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة، والتعاون على البرِّ والتقوى، والمساهمة في تعليم وتدريب وتطوير أفراد العائلة.
ويُشترط في طالب أو طالبي التأسيس أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
فيما شددت المادة الخامسة، على إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته، أو إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق (من الدرجة الأولى) -إن وجدوا– ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا، ومن الاشتراطات يجوز تأسيس صندوق باسم عام لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل الا وفق شروط معينها منها: وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس، وتحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية، و أن لا يقل عدد طالبي التأسيس عن عشرة أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.
وأوضحت المادة السادسة انه مع مراعاة أحكام الفقرة (1) و(2) من المادة (الخامسة)، يجب على طالب التأسيس ممن يرغب بتسمية الصندوق باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه الالتزام بالآتي: أن يكون اسم الصندوق اسماً ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية، وأن يكون من باسمه الصندوق على قيد الحياة، وألا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية، ويحق للمركز بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق تحقيقًا للمصلحة العامة.
ويبتّ المركز في طلب تأسيس الصندوق وفقاً للإجراءات التالية: يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، يُعلِن المركز لمدة ثلاثين يوماً عن طلب تأسيس الصندوق العائلي في موقعه الإلكتروني بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد، ويشتمل الإعلان على اسم الصندوق واسم طالب أو طالبي التأسيس واللائحة الأساسية للصندوق، يُمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكمال كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد وانتهاء مدة الإعلان، ويعد الطلب عندها مستكملاً لمسوغاته، ويصدر المركز بعد التنسيق مع الجهة المختصة قرار الموافقة على الطلب أو رفضه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال المسوغات، ويُصدِر المركز ترخيص الصندوق بعد استيفاء ما سبق ووفقاً للإجراءات الآتية: يسجل المركز الصندوق في السجل الخاص بالصناديق العائلية لديه، ويمنحه رقم ترخيص خاص به، يتخذ المركز إجراءات نشر مضمون قرار إنشاء الصندوق على موقعه الإلكتروني، ويُصدِر المركز ترخيص الصندوق من واقع السجل الخاص بالصناديق العائلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للممثل المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس.