الأخبار والأحداثالمحلية

“العقار” تبدأ الرقابة وتدعو الوسطاء ومقدمي الخدمات إلى الامتثال وتجنّب المخالفات

أفادت الهيئة العامة للعقار بأنها بدأت بأعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية وفق أربعة مسارات رئيسة: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة، والتي تتحقق من نظامية عمل المنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، وحملات الرقابة والتي تشارك فيها الهيئة ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافة إلى مسار الرقابة الإلكترونية والذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.

ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة للامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات؛ تجنبًا للعقوبات، والتي تشمل وفق النظام الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية، والتي قد تصل إلى مائتي ألف ريال، مؤكدةً أنه يمكن مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.

وأكدتْ أنَّ ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول أو بعد انتهائه تعد من المخالفات الرئيسية للنظام، إضافة إلى أن عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار أو تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته تعد كذلك من المخالفات الموجبة للعقوبة.

ويندرج ضمن مخالفات النظام الممارسات التالية:
عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية.
عدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية.
عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم، أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم.
إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة.
القيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام.
عدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط، عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة ومن تخوله.
احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه.
تسلّم الوسيط أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله.
تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها.
عدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم.
عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة,
عدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من -مالك العقار أو مالك المنفعة- عند عرض العقار.
تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى