“الزكاة” تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمّنت التعديل على عدد من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية؛ أبرزها الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري، والاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية، إضافةً إلى التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع “البناء والتملك والتشغيل والتحويل”.
وأوضحت الهيئة أن التعديل الذي طرأ على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية يتمثّل في: أن الاستثناء يتمّ بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك، أو كان يملك، حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية، بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون الشخص شريكًا في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها وبغضّ النظر عن استمراره شريكًا في تلك الشركة في تاريخ التصحيح.
وأضافت: أن التعديلات تضمّنت توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري الذي يقدم اشتراكًا عينيًّا في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بحيث يشمل جميع أنواع الصناديق العقارية أيًّا كان الغرض منها دون حصر الاستثناء في الصناديق العقارية التي تهدف للتطوير الأولي أو الإنشائي، وكذلك دون حصر الاستثناء في التصرفات العينية التي تتمّ فقط عند تأسيس الصناديق ابتداءً، وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما أسبق.
وأجرت الهيئة تعديلًا إضافيًّا على أحكام اللائحة لا يتم بموجبه اعتبار التغيير في نسبة الملكية التي يُشترط عدم تغيرها لفترات محددة بعد انطباق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق إخلالًا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، وبذلك يظلّ الاستثناء ساريًا في تلك الحالات؛ تشجيعًا على طرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام.
وشملت تعديلاتُ اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية إجراءَ تعديل على استحقاق الضريبة في العقود الخاصة بمشاريع “البناء والتملك والتشغيل والتحويل” بحيث يكون الاستحقاق في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليًّا للمتصرف له، والذي يتم نقل تلك المشاريع له بموجب تلك العقود، وتسدد الضريبة عن تلك العقود خلال “30” يومًا من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليًّا.