وزير النقل يوافق على استثناء في ترخيص مركبات النقل الخفيف للبضائع على الطرق
وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية على منح المنشآت التي لديها عقود تأجير مركبات طويلة الأمد من مرخصين في نشاط تأجير السيارات لغرض استخدامها في توصيل الطلبات، استثناءً من تطبيق حكم الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق المعتمدة بموجب قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1693) وتاريخ (3/12/1442هــ) حتى تاريخ انتهاء مدة تلك العقود، حيث تلقت الغرف التجارية خطاب من الهيئة العامة بالنقل يفيد بذلك.
وأكدت الهيئة على المنشآت المرخصة في نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع بأن على المنشآت التي لديها مركبات تعمل معها بنظام التأجير التشغيلي والمستأجرة من قبل منشآت النقل الخفيف من أحد المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات بتزويد الهيئة ببيانات تلك المركبات ونسخة من عقود تأجيرها، وذلك ليتسنى للهيئة إصدار بطاقات التشغيل لتلك المركبات عل ألا تتجاوز مدتها تاريخ انتهاء عقود التأجير، مع تطبيق كافة المتطلبات الأخرى الواردة في اللائحة، حيث تم منح مهلة لمدة (30) يوم لتزويد الهيئة بالبيانات، ولا يعتد بأي قوائم أخرى تقدم بعد ذلك.
وتنص المادة الثالثة عشر من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق: على المرخص له إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط، تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص (للمنشآت)، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التالية: أ- أن تكون المركبات مملوكةً للمرخص له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي.