اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي
أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة توافر حد أدنى لصلاحية هوية مقيم بواقع 30 يومًا عند طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين. وأوضحت أن صاحب العمل أو رب الأسرة يجب أن يحرص على تجديد الهوية إذا كانت تقل عن 30 يومًا، إذ لا يمكن إصدار التأشيرة في هذه الحالة إلا بعد التجديد.
كما بيّنت الجوازات أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي ترتبط بمدة صلاحية هوية مقيم، ففي حال كانت بين 30 و60 يومًا، تكون صلاحية التأشيرة هي المدة المتبقية من الهوية. أما إذا كانت الصلاحية 60 يومًا أو أكثر، فتصدر التأشيرة لمدة 60 يومًا فقط.
وأشارت إلى أن تأشيرات الخروج النهائي يمكن إصدارها مجانًا دون رسوم مالية، عبر منصة “أبشر” أو “أبشر أعمال” وبوابة “مقيم”. كما يمكن إلغاء التأشيرة إلكترونيًا أثناء سريانها، في حال رغب صاحب العمل أو رب الأسرة بذلك.
في ردودها على الأسئلة الشائعة، أكدت الجوازات أنه إذا تبقت 41 يومًا في صلاحية هوية مقيم، يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي بمدة توافق المتبقي من صلاحية الهوية. بينما إذا كانت الصلاحية أقل من 30 يومًا، فلا يمكن إصدار التأشيرة إلا بعد تجديد الهوية.