“النيابة العامة”: كل مَن زوَّر علامة مسجَّلة أو قلدها بطريقة مضللة للجمهور يعاقَب بالسجن والغرامة
قالت النيابة العامة إنه يحظر تزوير أو تقليد العلامات المسجلة، أو استعمال غير المملوكة منها، أو عرض أو طرح أو حيازة أي من ذلك بقصد البيع.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “كل من زوَّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، واستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة، أو وضع بسوء قصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، أو عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق، مع علمه بذلك؛ يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال، وتصل إلى مليون ريال”.
#النيابة_العامة
يُحظر تزوير أو تقليد العلامات المسجلة، أو استعمال غير المملوكة منها، أو عرض أو طرح أو حيازة أي من ذلك بقصد البيع. pic.twitter.com/zArrHTkzlp— النيابة العامة (@ppgovsa) April 5, 2022