إمام المسجد النبوي: الغش من كبائر الذنوب
قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ – في خطبة الجمعة – : لقد جاء الإسلام بالأصول العظيمة لحماية المجتمع من الأخطار ومن هذه الأصول تحريم الغش بشتى صوره وبجميع مظاهره في كافة أنشطة الحياة وجميع مجالاتها فالغش في التصرفات كلها خلق ذميم وفعل قبيح وجريمة منكرة وكبيرة من كبائر الذنوب وهو إخلال بالحقوق وتضييع لها وخيانة للأمة وضياع للأمانة وقلب للحقائق، الغش داء خطير وشر مستطير أينما وجد وحيثما حل، وما انتشر الغش في أمة إلا وأعاق تقدمها وأثر في بقائها وازدهارها وأحل بها الدمار والهلاك والخسران، يقول جل وعلا : ” ولا تبخسوا الناس أشياءهم “، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعلنها دستورا عاما كاملا فيقول : ” من غشنا فليس منا “.
وأضاف : من المجالات التي تدخل تحت هذا الأصل المعاملات التجارية والتعاملات الاقتصادية التي يجب أن تبنى على أصول جليلة وقواعد كريمة ومنها الصدق والأمانة والوضوح والإبانة، يقول جل وعلا : ” إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها “، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ” البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما “.
وتابع : إن الغش في التعاملات المالية جرم كبير مهما اختلفت صوره وتعددت أشكاله فهو أكل للأموال بالباطل وسرقة لأموال المسلمين، قال جل وعلا : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل “، مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام : ” أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس منا “، والغش يصدق على كل إخفاء لعيب في السلعة يكون بالإخلال في ذات السلعة أو عناصرها أو بخس كميتها أو وزنها أو الإخلال بصفة من صفاتها والقاعدة في هذا أن الغش المحرم هو أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لوا اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل.