تحديث شروط وضوابط إصدار رخص “الآبار” وتصنيف مخالفاتها
حدَّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، والتي تهدف إلى منع حفر الآبار العشوائي؛ للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها وضمان استدامتها وإدارتها وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها.
وأفادت الوزارة بأن الشروط والضوابط المحدثة تضمنت (8) مواد اشتملت على: الشروط العامة، وشروط وضوابط إصدار رخص حفر الآبار للأغراض (الحضرية، والاحتياجات البشرية الأساسية، والعمرانية والبيئية والزراعية والصناعية)، وأغراض أخرى مثل (الآبار المشتركة والآبار الجدية وآبار المراقبة والآبار الاختبارية والآبار لأغراض البحث والدراسات والمواصفات الفنية لتحصين الآبار)، كما تضمنت تصنيف لمخالفات مصادر المياه الجوفية (الآبار)، وفقًا لنظام المياه و لائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة مشتملة على تصنيف (27) مخالفة.
وأشارت “البيئة” إلى أن كل من يقوم بحفر بئر أو تعميقها أو تنظيفها أو ردمها، دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، يعد مخالفًا لنظام المياه؛ ويعاقب وفقًا للمادة (68) من النظام بغرامة مالية تصل إلى (200) ألف ريال.
وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب الآبار غير المرخصة أو المفقودة رخصها، إلى سرعة الإفصاح عن آبارهم، والاستفادة من المهلة المقررة التي تنتهي بتاريخ 19/ 2/ 1445هـ، وذلك إنفاذًا للمادة (73) من نظام المياه، والتي نصت على أنه ” يعفَى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام”، وإلى موافقة مجلس الوزراء على تمديد المهلة سنة ثالثة تنتهي في 19/ 2/ 1445هـ.