نشر تفاصيل قرار تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية
نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية، وإلغاء المادة (18) منه (المتعلقتين بشروط القبول في الكليات العسكرية)، وجاء تفاصيل القرار على النحو التالي :
قرار رقم (290) وتاريخ 09 /04 /1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 74971 وتاريخ 1 /11 /1444هـ، في شأن قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (95) وتاريخ 21 /7 /1444هـ، المتعلق بتعديل المادة (15) وإلغاء المادة (18) من نظام الكليات العسكرية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (95) المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13 /7 /1397هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2883) وتاريخ 20 /9 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (224 /32) وتاريخ 26 /10 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3530) وتاريخ 4 /4 /1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13 /7 /1397هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 4 /6 /1435هـ، لتكون بالنص الآتي:
1- تكون شروط القبول في الكليات العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وفقاً لما يأتي:
أ- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
ب- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج- أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تتطلب ذلك.
د- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للرجل (165سم/52كجم) والمرأة (158سم/47كجم)، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية.
هـ- أن يكون غير متزوج بأجنبية.
و- أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية.
2- إضافةً إلى الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يشترط لحامل الشهادة الثانوية العامة للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي:
أ- ألا تقل سنه -عند بدء العام الدراسي- بموجب الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا تزيد على (22) سنة.
ب- أن يكون من خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.
3- إضافة للشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يشترط لحملة الشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي:
أ- أن تكون شهادة المتقدم -إذا كانت من خارج المملكة- معادلة من الجهة المختصة، وأن يكون قد حصل على شهادته الجامعية بانتظام كلي، وتحدد اللائحة الداخلية عام التخرج.
ب- ألا تزيد سن المتقدم من حملة الشهادة الجامعية عند بدء العام الدراسي على (27) سنة، عدا الأطباء، فلا تزيد على (30) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها على (30) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على (33) سنة، عدا الأطباء منهم فلا تزيد سن المتقدم منهم على (35) سنة للحاصلين على شهادتي الزمالة أو البورد أو ما يعادلهما، وذلك بحسب الهوية الوطنية.
4- تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك.
ثانياً: إلغاء المادة (18) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13 /7 /1397هـ.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود