“الالتزام البيئي”: غرامة 20 مليون ريال للمتسبّبين في تلويث المياه البحرية والأوساط المائية
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي صدور اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، والصادرة بموجب قرار وزير البيئة والمياه والزراعة.
أرست اللائحة جملة من القواعد والأحكام والضوابط التي تكفل حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها، سواء في المياه الداخلية والبحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة، أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الجرف القاري.
وبيّن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله المطيري، أن اللائحة راعت متابعة تطبيق ما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية والمتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، واستمرار التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل لمعاينة السفن وتفتيشها وعمل الاختبارات والقياسات الضرورية للتأكد من الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية _ عند الحاجة _ فيما يتعلق بضبط المخالفين والوسائط البحرية المخالفة.
كما ألحق باللائحة جدولًا يتضمن العقوبات لكل من يخالف ما تضمنته اللائحة من أحكام وقواعد واشتراطات بلغت في بعض المخالفات حد “20000000” عشرين مليون ريال، مراعية توزيع أدوار إنفاذها على مركز الالتزام البيئي والمراكز البيئية الشقيقة _ كلّ حسب اختصاصه.
موضحًا أن أبرز ما جاء في تلك اللائحة هو إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث في الأوساط المائية بالمملكة، بالإضافة إلى إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وكذلك إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية، والاشتراطات والضوابط لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية.
إضافة إلى تنفيذ برامج الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، وتنظيم النشاطات الخاصة بالإرشاد البيئي بما في ذلك من عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية الرامية لرفع الوعي البيئي.
كما أناطت اللائحة بالمركز مسألة إعداد الضوابط الخاصة بالوسائط البحرية فيما يخص حماية البيئة البحرية والساحلية، وشملت أيضًا أحكامًا خاصة بترخيص أنشطة الرياضات البحرية تحظر إقامة المسابقات والأنشطة الرياضية البحرية والغوص دون وسائط ذات محركات صديقة للبيئة ودون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة والجهات الحكومية ذات الصلة.