الداخلية: 7 شروط للحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية
أقر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إضافة شرط «اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم»، من أجل الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها.
ونص القرار، على إضافة فقرة للائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، الخاصة بشروط الحصول على رخصة الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها لتكون بالنص التالي: «اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم».
وتتضمن شروط الرخصة؛ أن يكون طالب الرخصة سعوديّاً، وألا يقل عمره عن 22 عاماً، وأن يكون خالياً من السوابق الجنائية، وخالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة،
وألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، وألا يكون قد أجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
ومن الإجراءات الخاصة بالرخصة، أن يقدم المرخص له بياناً للأمن العام حول الأسلحة وإبطال والمتفجرات بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية.
وبعد توافر الشروط المبينة، يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد، ويزود الأمن العام بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
وتقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح، ويزود الأمن العام بصورة منه لإبلاغ المرخص له.